السيد محمد باقر الصدر

244

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر كالقيام في كون تركه عمداً وسهواً مبطلًا ، وأمّا الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو واجب لكن إذا تركه سهواً لم تبطل . مسألة ( 16 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرّك بها لسانه إن أمكن « 1 » . مسألة ( 17 ) : يشرع الإتيان بستّة تكبيراتٍ مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، والظاهر أنّ الافتتاح يكون بالجميع « 2 » ، لكنّ الأحوط أن ينويه بما يكون به الافتتاح عند اللَّه سبحانه الأول أو الأخير أو الجميع ، وأ نّه إن كان الاختيار إليه يختار كذا ويعيِّن واحدةً بعينها . مسألة ( 18 ) : يستحبّ للإمام الجهر بواحدةٍ والإسرار بالباقي ، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلًا بباطنهما القبلة . مسألة ( 19 ) : إذا كبَّر ثمّ شكَّ في أنّها تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول ، وإن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة ، وإن شكّ في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من قراءةٍ أو استعاذةٍ بنى على وقوعها « 3 » . مسألة ( 20 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاثٍ منها ثمّ يقول : « اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّاأنت سبحانك إنّي

--> ( 1 ) جميع هذه الخصوصيات مبنيّ على الاحتياط ( 2 ) الأحوط أن يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام ( 3 ) الدخول في الاستعاذة لا يكفي للبناء على وقوع تكبيرة الإحرام